فاما إذا نام بعد الغسل قبل عقد الاحرام فانه يجب عليه اعادة الغسل روى ذلك :
(٢٠٦) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : عليه اعادة الغسل.
(٢٠٧) ١٥ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال : عليه اعادة الغسل.
(٢٠٨) ١٦ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل. لا ينافي ما ذكرناه لأنه عليهالسلام انما قال ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل على طريق الاستحباب ، ومن لبس قميصا بعد الغسل فان عليه اعادة الغسل ، روى ذلك :
(٢٠٩) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن ابي حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم فقال : قد انتقض غسله.
(٢١٠) ١٨ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي فعليه الغسل.
__________________
ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.
٢٠٨ ـ الا ستبصار ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٢.
٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٦
(ـ ٩ ـ التهذيب ج ٥)