صبي لها فقالت : يا رسول الله ايحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك اجره فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه صلىاللهعليهوآله انما قال : يحج عنه على طريق الاستحباب والندب ، دون أن يكون ما قاله فرضا ، وقد قدمنا ان وجود المال والزاد والراحلة من شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض اخوانه فقد أجزأ عنه عن حجة الاسلام يدل على ذلك ما رواه :
(١٧) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام ام هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة.
(١٨) ١٨ ـ والذى رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أقضى حجة لاسلام؟ قال : نعم ، فان ايسر بعد ذلك فعليه ان يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال : نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان ايسر فليحج قوله عليهالسلام : وان ايسر فليحج ، محمول على سبيل الاستحباب ، يدل على ذلك الخبر الاول وقوله عليهالسلام في هذا الخبر ايضا : قد قضى حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، يدل على ما ذكرناه وما اتبع من قوله عليهالسلام : وان ايسر فليحج ، المراد به ما ذكرناه من الاستحباب لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب ، والمعسر إذا حج عن غيره فقد أجزأه ذلك
__________________
ـ ١٧ ـ ١٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤١ بزيادة فيه.