تعتد بالشهور وان مرت ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه.
(٤١٠) ٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة اشهر ثم قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها؟ قال : فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
(٤١١) ١٠ ـ عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة اشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة اشهر اخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال : ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة اشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فانها تتربص تسعة اشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر ثم تتزوج ان شاءت.
(٤١٢) ١١ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام انه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة اشهر
___________________
ـ ٤١٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠
ـ ٤١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣
ـ ٤١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١١١ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢