وأما النفقة فتلزم الزوج مادام له عليها رجعة فإذا بانت وانقطعت العصمة بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :
(٤٥٩) ٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
(٤٦٠) ٥٩ ـ وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا
(٤٦١) ٦٠ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم.
فانه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة.
(٤٦٢) ٦١ ـ يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لاقال : فلا.
فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال.
(٤٦٣) ٦٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
___________________
ـ ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٤ الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٤
ـ ٤٦١ ـ ٤٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٢ بتفاوت في السنة
ـ ٤٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٢