عليهالسلام ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله ارأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال : فاعرض عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال : فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها ، فارسل رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم فقال : له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها ، فاحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم قال. للزوج اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد ، قال ثم قال له : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم قال : له اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال : فشهد فامر به فنحي ثم قال : للمرأة اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ، ثم قال : لها امسكي فوعظها ثم قال : لها اتقي الله ان غضب الله شديد ، ثم قال : لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت قال : ففرق بينهما وقال : لهما لا تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.
(٦٤٥) ٤ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
(٦٤٦) ٥ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد
___________________
ـ ٦٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠
ـ ٦٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦
(ـ ٢٤ ـ التهذيب ج ٨)