صفوان عن سالم ابي الفضل عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
فهذا الخبر محمول على انه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به ، لانه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية.
(٧٠٢) ٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال : لا بأس.
(٧٠٣) ٩ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال : نعم.
(٧٠٤) ١٠ ـ محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها احدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
(٧٠٥) ١١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي علي ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال : لا بأس.
___________________
ـ ٧٠٢ ـ ٧٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٣