(٧٠٦) ١٢ ـ علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن علا القلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ايما رجل شاء ان يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.
(٧٠٧) ١٣ ـ وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت رجل قال : لجاريته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال : فقال جائز.
(٧٠٨) ١٤ ـ وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه ان عليا عليهالسلام كان يقول ان شاء الرجل اعتق ام ولده وجعل عتقها مهرها.
(٧٠٩) ١٥ ـ وروى محمد بن آدم عن الرضا عليهالسلام في الرجل يقول لجاريته قد اعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق والامر إليها ان شاءت زوجته نفسها وان شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له ان يعطيها شيئا.
(٧١٠) ١٦ ـ وروى علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال : اعتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وان قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
(٧١١) ١٧ ـ وعنه عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يستسعيها
___________________
ـ ٧٠٦ ـ ٧٠٧ ـ ٧٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوت
ـ ٧٠٩ ـ ٧١٠ ـ ٧١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠ واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦١
(ـ ٢٦ ـ التهذيب ج ٨)