رواه الحلبي في انه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي ، لانه لا يمتنع ان يكون المراد بالخبر الاول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى العتق ، فاما قوله : فان احاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا. فالاحاديث كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران الاخيران بالتفصيل الذي ذكرناه ، ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم في ان من اشترى جارية إلى سنة واعتقها ولم يملك في الحال ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق ، لان ذلك الخبر مقصور على انه إذا كان الدين من ثمن الجارية ، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق ، والاحاديث الاخر محمولة على انه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه.
(٨٤٢) ٧٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليهالسلام يسهم بينهم.
(٨٤٣) ٧٦ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مروان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان ابي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاخرجت عشرين فاعتقتهم.
(٨٤٤) ٧٧ ـ وعنه عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته
___________________
ـ ٨٤٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥٣
ـ ٨٤٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٧٠
* ـ ٨٤٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٠