عن احدهما عليهالسلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته اعنقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.
(٨٧٠) ١٠٣ ـ فضالة والقاسم عن كليب الاسدي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يملك ابويه واخوته؟ فقال : إن ملك الابوين فقد عتقا ، وقد يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.
(٨٧١) ١٠٤ ـ وعنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يملك الرجل اخاه من النسب ويملك ابن اخيه ويملك اخاه من الرضاعة ، قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك ابويه ولا ولده ، وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت اخيه وذكر هذه الآية من النساء ( عتقوا ويملك ابن اخيه وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم اعتقوا ) (١).
قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليهالسلام : لا يملك الرجل اخاه من النسب محمول على الاستحباب لانه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه ، وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
___________________
(١) الاية في سورة النساء وهي : (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما)
* ـ ٨٧٠ ـ ٨٧١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥
(٣١ التهذيب ج ٨)