عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولد جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فان كان قد وهبها لبعض اهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له!؟ قال : نعم وما أحب له ان يبيعها ، قلت : فان أحتاج إلى ثمنها؟ قال : فيبيعها.
قوله عليهالسلام في اول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل : فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله عليهالسلام : نعم وان كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله عليهالسلام : وما أحب له أن يبيعها ، ولو كانت الخادم ام ولده من جهة النسب لجاز له بيعها حسب ما قدمناه.
(٨٨٥) ١١٨ ـ فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اشترى الرجل اباه واخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.
(٨٨٦) ١١٩ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في بيع الام من الرضاعة قال : لا بأس بذلك إذا احتاج.
فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لانها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه ، مع ان الامر على ما وصفناه ،
على انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فانه
___________________
ـ ٨٨٥ ـ ٨٨٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩