لغيره من الورثة.
(٨٩٠) ١٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
(٨٩١) ١٢٤ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام أن امير المؤمنين عليهالسلام اختصم إليه في رجل اخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال : يحلف بالله الذي لا اله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.
(٨٩٢) ١٢٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس به.
(٨٩٣) ١٢٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ليس في الاباق عهدة.
(٨٩٤) ١٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال : كان علي عليهالسلام إذا
___________________
ـ ٨٩٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٦
ـ ٨٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٧
ـ ٨٩٢ ـ ٨٩٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٩ بسند آخر
ـ ٨٩٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨٣