يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال : لا.
(٩٠١) ١٣٤ ـ عنه عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (فتحرير رقبة مؤمنة) قال : يعني مقرة.
(٩٠٢) ١٣٥ ـ عنه عن أحمد بن ادريس عن ابن ابي الصهبان عن ابي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من اعتق مالا يملك فلا يجوز.
(٩٠٣) ١٣٦ ـ عنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليهالسلام في عبد لقوم ماذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم وقال له : اشتر بها نسمة واعتقه وحج عنه بالباقي ومات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع الباقي إليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي المعتق : انما اشتريت اباك من مالنا ، وقال موالي العبد : انما اشتريت اباك بمالنا قال أبو جعفر عليهالسلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه واي الفريقين اقام البينة انه اشترى اباه بما لهم كان له رقا.
(٩٠٤) ١٣٧ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا اتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.
(٩٠٥) ١٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال
___________________
ـ ٩٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٩
(٣٢ ـ التهذيب ج ٨)