(٩١١) ١٤٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده احرار فان عتق المملوك لحق بابيه (١).
(٩١٢) ١٤٥ ـ وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال : فالحق ولده بموالي ابيه.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها اولادا كان الاولاد لاحقين به لاجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم ، ولو كان الاولاد مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بابيهم.
والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٩١٣) ١٤٦ ـ الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا : أبو عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه اولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده الي إذا كانت امهم مولاتي؟ أم إلى الذي اعتق اباهم فكتب عليهالسلام إن كانت الام حرة جر الاب الولاء ، وإن كنت انت اعتقت فليس لابيهم جر الولاء.
___________________
(١) كذا في النسخ وورد في هامش المطبوعة (وفي بعض النسخ المصححة : بابنه ، وهو الاظهر) والظاهر صحة ما اثبتناه حيث ان الولد ما دام ابوه مملوكا فهو يلحق بامه من جهة الحرية ولما اعتق الاب المملوك لحق الولد بابيه.
ـ ٩١١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٥٦
ـ ٩١٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٧٧
ـ ٩١٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١