(٩٢٨) ١٦١ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
(٩٢٩) ١٦٢ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السائبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين.
(٩٣٠) ١٦٣ ـ وعنه عن عمار بن ابي الاحوص قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل ، وما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلىاللهعليهوآله ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلىاللهعليهوآله فان ولاءه للامام عليهالسلام وجنايته على الامام وميراثه له.
(٩٣١) ١٦٤ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.
فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لانه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الاول.
___________________
ـ ٩٢٨ ـ ٩٢٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ والاول بسند آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٠
ـ ٩٣٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١
* ـ ٩٣١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٩