(٩٤٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب ، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل موته.
(٩٤٥) ٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : باع رسول الله صلىاللهعليهوآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.
(٩٤٦) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.
(٩٤٧) ١٠ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى الكلابي عن ابي الحسن الاول عليهالسلام قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأه المولودة مدبرة أوغير مدبرة فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت : لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه.
(٩٤٨) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن بريد بن معاوية
___________________
ـ ٩٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٥
ـ ٩٤٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩
ـ ٩٤٦ ـ ٩٤٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧١ والاول فيه صدر حديث
ـ ٩٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧٣