(٨٦) ٥ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا اراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين.
(٨٧) ٦ ـ فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض (ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض) (١) من غيران يراجعها يعنى يمسها قال : له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس ،
قوله عليهالسلام : له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس. يحتمل ان يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له ان يتزوجها ابدا لان الزوج يهدم الطلاق الاول وليس في الخبر انه يجوز له ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا غيره ، وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه ، والذي يدل على ان دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه ما رواه :
___________________
(١) زيادة في بعض النسخ المخطوطة وموجودة في الاستبصار وليست في الكافي
ـ ٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠١
ـ ٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٣