قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذلك اليمين التى لا ضمير معها غير واجبة غير انه وان كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن هذا الخبر ، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :
(١١١٠) ١٠٢ ـ الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد الاعلى مولى آل سام عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا طلاق إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله.
(١١١١) ١٠٣ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : احلف بالله كاذبا ونج اخاك من القتل.
(١١١٢) ١٠٤ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن ابيه عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليهالسلام قال : سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لا يشتري لاهله ثيابا بالنسيئة سنة قال : يضر ذلك بهم ويشق عليهم؟ قلت : نعم يشق عليهم قال : فليشتر لهم ولا شئ عليه.
(١١١٣) ١٠٥ ـ عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام قال : من اطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
(١١١٤) ١٠٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى بكر عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
___________________
ـ ١١١٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٤
ـ ١١١١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥
ـ ١١١٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٥