عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : إذا قال الرجل اقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول اقسمت بالله أو حلفت بالله.
(١١٢٠) ١١٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : من قال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.
(١١٢١) ١١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام قال : ان ابي عليهالسلام كان حلف عن بعض امهات أولاده ان لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماءة دينار ، فاخرجها معه وامرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فاعتقها.
(١١٢٢) ١١٤ ـ عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على انه ليس عليه شئ.
(١١٢٣) ١١٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال : تبيع مملوكها فاني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت (١).
___________________
(١) تقدم هذا الحديث برقم ٥٩ ـ من الباب
* ـ ١١٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨
ـ ١١٢٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٤١