على ذلك شاهدين. ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وانما فعلت ذلك بها لانه لم يكن لي بها حاجة.
واما المراجعة فلابد منها لمن يريد طلاق العدة ، والاشهاد على الرجعة مستحب مندوب إليه وليس ذلك من شرطه ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٦) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الذي يراجع ولم يشهد قال : يشهد احب إلي ولا ارى بالذي صنع بأسا.
(١٢٧) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : يشهد رجلين إذا طلق وإذا راجع ، فان جهل فغشيها فيشهد الان علي ما صنع وهي امرأته ، وان كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.
(١٢٨) ٤٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ان الطلاق لا يكون بغير شهود ، وان الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو افضل.
(١٢٩) ٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ يعني على طهر من غير جماع ـ واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال : ان كان انكر الطلاق
___________________
ـ ١٢٦ ـ ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ ١٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٢