وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان معتقدا للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر ،
فان قيل : وهذا ايضا لا يصح لانكم قد قدمتم القول ان من طلق امرأته ثلاثا فانه يقع واحدة منها.
قيل له : الامر وان كان على ما زعمتم فيحتمل ان يكون المراد بالخبر من طلق وكانت المرأة حائضا فانه يحتاج إلى ان ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر ، أو لا يكون قد اشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد ثابتا مستقرا.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بدله من الاشهاد ، فان طلقها واشهد وقع الطلاق وان كانت حائضا فهو املك برجعتها ما لم تخرج من العدة).
يدل على ذلك ما رواه :
(١٩٥) ١١٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.
(١٩٦) ١١٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين ، ثم انه راجعها قبل انقضاء العدة ولم
___________________
ـ ١٩٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤
ـ ١٩٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠٤