عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام إذا أبي المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب واعطاه ربع قوته حتى يطلق.
(١٦) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
(١٧) ١٧ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال : لا ايلاء حتى يدخل بها فقال : ارأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين أو اكثر من ذلك أكان يكون ايلاء؟!
(١٨) ١٨ ـ وعنه عن علي ن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : اتى رجل امير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا امير المؤمنين ان امرأتي ارضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح ايلاء.
(١٩) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت اربعة اشهر وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت : فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال : نعم.
(٢٠) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت اربعة اشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس.
___________________
ـ ١٦ ـ ١٧ ـ ١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢١
ـ ١٩ ـ ٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤