قال الشيخ رحمهالله : (والحامل المستبين حملها تطلق ايضا واحدة أي وقت شاء المطلق).
(٢٣٠) ١٤٩ ـ روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها.
(٢٣١) ١٥٠ ـ وعنه عن ابن ابي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليهالسلام قال : خمس يطلقها الرجل على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست من المحيض.
ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها ، يدل على ذلك ما رواه :
(٢٣٢) ١٥١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين.
(٢٣٣) ١٥٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
(٢٣٤) ١٥٣ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليهالسلام قال : طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فإذا
___________________
ـ ٢٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤
ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٣
ـ ٢٣٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ بسند آخر