ابن سنان قال : سالت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت تحته امة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليهالسلام في هذه؟! احلتها آية وحرمتها اخرى (١) وانا انهى عنها نفسي وولدي.
(٢٨٥) ٢٠٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الامة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال : لاحتى تنكح زوجا غيره.
(٢٨٦) ٢٠٥ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن اعين قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا اراد ان يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.
(٢٨٧) ٢٠٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى على عليهالسلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
(٢٨٨) ٢٠٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته امة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال : لا.
(٢٨٩) ٢٠٨ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى
___________________
(١) الاية المحللة قوله تعالى : (وما ملكت ايمانكم) والمحرمة قوله تعالى : (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) بانضمام ما ظهر من السنة الاثنتين في الامة في حكم الثلاث في الحرة ، عن هامش المطبوعة.
ـ ٢٨٥ ـ ٢٨٦
ـ ٢٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١
ـ ٢٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة فيه
ـ ٢٨٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٢