له حتى تنكح زوجا غيره ، ولا تنافي بين الاخبار.
والذي يدل على ان حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه.
(٢٩٢) ٢١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
(٢٩٣) ٢١٢ ـ وعنه عن ابي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في العبد تكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
(٢٩٤) ٢١٣ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ذكران العبد إذا كانت تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
(٢٩٥) ٢١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن أحمد بن زياد عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ام لا؟ فكتب عليهالسلام : لا تحل له إلا بنكاح.
قوله عليهالسلام : لا تحل له إلا بنكاح ، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.
(٢٩٦) ٢١٥ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران
___________________
ـ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣١١