محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المختلعة هي التي تقول لزوجها اختلعني وانا اعطيك ما اخذت منك ، وقال : لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا وذنن في بيتك بغير اذنك ولا وطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.
(٣٢٥) ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب ، ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير ان يضربها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولادخلن بيتك من تكرهه ولا وطئن فراشك ولا اقيم حدود الله فيك ، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما اخذ منها.
(٣٢٦) ٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر اصحابه قال أبو عبد الله عليهالسلام : وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل له خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ، ثم قال : لو كان الامر الينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
(٣٢٧) ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة ابن محمد عن سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : لا يجوز للرجل ان
___________________
ـ ٣٢٦ ـ الاسبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ١٢٣
ـ ٣٢٧ ـ الاسبصار ج ٣ ص ٣١٦