أو من باب المجاز ، وهو خلاف الظاهر ، فضلاً من ان السياق لا يساعد عليه بعد قوله تعالىٰ : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ.. ) ولم يذكر أولي الأمر لما ذكرناه ، وبعد قوله ختاما : (ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) ، وقد « وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته ، فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ورسوله (١).
وقد أقرّ الرازي بدلالة هذه الآية علىٰ العصمة (٢) ولكنّه لحاجةٍ في نفسه أوّل أولي الأمر بأهل الاجماع بلا دليل يرتكز عليه. وقد ردّهُ الشيخ محمد حسن المظفر قدسسره في دلائل الصدق (٣) ، وفيه انَّ المنصرف من أولي الأمر من لهُ الزعامة وهذا خلاف أهل الاجماع ، وهذا الرد نوافق عليه.
إنّ ظاهر الآية إفادة عصمة كلّ واحدٍ منهم لا مجموعهم ، لأنّ ظاهرها ايجاب اطاعة كلّ واحدٍ منهم ، وهذا غير واضح من الآية المباركة ، ولذا يستطيع ان يدعي خلافه ، علىٰ ان العمل بمقتضىٰ الاجماع ليس من باب الطاعة لهم ، لأنّ الاجماع من قبيل الخبر الحاكي. وهذا ليس محلّ ذلك ففيه ما فيه.
فلم يبق إلاّ ان التمسك بانّ تأويله لأولي الأمر بأهل الاجماع خلاف الظاهر أصلاً ويحتاج إلىٰ دليلٍ واضح ، لا سبيل له ، ولا دلالة للآية المباركة
__________________
(١) الكافي ١ : ١٨٢ / ٦.
(٢) يراجع للاطلاع علىٰ رأيه تفصيلاً كتابه : مفاتيح الغيب ٣ : ٢٥٧.
(٣) دلائل الصدق / الشيخ محمد حسن المظفر ٢ : ١٧ ـ ١٨.