وتقاليد وأعراف.
والسر في ذلك ان القطع بصحة الاحتجاج به علىٰ الشارع لا يتم إلاّ اذا تم تبنيه من قبله وعلم ذلك منه.
وكل حجة لا تنتهي إلىٰ القطع بصحة الاحتجاج بها فهي ليست بحجة (١).
١١ ـ وقال تعالىٰ : ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ) (٢).
فهنا لدينا عدَّة من العناوين :
١ ـ الذين يأتيهم الامر ويذيعون به.
٢ ـ الذين يردّون الامور إلىٰ الرسول وإلى أولي الأمر.
٣ ـ الرسول.
٤ ـ أولو الأمر.
وفي قوله تعالىٰ : ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ... ) عنوان خامس المستنبطون للحكم.
__________________
(١) الاصول العامة للفقه المقارن ، السيد محمد تقي الحكيم : ١٣٠.
(٢) سورة النساء : ٤ / ٨٤.