حالات خاصّة للأمر
ص ٣٨٠ س ٨ قوله : ( لا اشكال في صحة الجعل وجوازه في الأوّل إذ هذا مطابق مع ما هو الغرض من الجعل ... ).
كأنّ نكتة البحث عن الصحة والعدم هو الاستهجان الناشىء من لغوية الجعل مع العلم بانتفاء الفعلية لعدم تحقق موضوعه وعندئذٍ يقال بأنّ الاستهجان واللغوية لا يكون في الموردين المذكورين ، وإن كان الغرض المولوي عندئذٍ في الموردين إنّما هو في عدم تحقق الشرط باختيار المكلف لا تحقيق المأمور به على تقدير تحقق الشرط بالخصوص كما هو ظاهر الأمر به.
وحاصل هذا الفصل انّ الأمر مع العلم بانتفاء شرطه لو اريد به شرط الأمر أي الجعل ومبادئه فهو مستحيل لأنّه من وجود المعلول بلا بعض أجزاء علته وهو محال. وإن اريد به شرط المجعول فإن كان انتفاؤه من باب الضرورة وعدم امكان التحقق ولو في طول الجعل فأيضاً لا يصح الجعل للغويته ، والغرض الآخر في نفس الجعل لا يكون مصححاً للجعل فإنّ المصحح له ينحصر فيما فيه تحريك واطاعة للمكلف أي أثر تحريكي عليه. وإن كان عدم التحقق باختيار المكلّف فعندئذٍ قد ترتفع اللغوية من البين إذا فرض سنخ أمر كان يترتب عليه منع المكلف عن تحقيق الشرط كالكفارة على المحرم ـ المورد الأوّل ـ أو التعبد بتركه كالمورد الثاني وامّا إذا لم يكن يترتب على الأمر ذلك كما إذا لم يكن في الأمر صعوبة رادعة للمكلف فاللغوية باقية على حالها كلما علم بذلك سواء في