الاجزاء
ص ١٣٥ قوله : ( الفصل الثالث ـ في الاجزاء ... ).
البحث عن الاجزاء لابد وأن يحرَّر على أنّه بحث عن دلالات الأمر الاضطراري والظاهري وأنّه هل يقتضي الاجزاء عن الأمر الاختياري أو الواقعي عند امتثالهما أم لا يقتضي ذلك ، وبذلك يتضح وجه ذكر بحث الاجزاء ضمن مبحث الأوامر من مسائل علم الاصول ، وعلى هذا الأساس يكون موضوع المسألة ومحلّ النزاع فيه ما إذا كان الأمر الاضطراري أو الظاهري فعلياً وشاملاً للمكلّف حين اتيانه بالعمل الاضطراري أو الظاهري لكي يعقل البحث عن اجزائهما ففرض عدم إطلاق الأمر الاضطراري واختصاصه بالمستوعب عذره لتمام الوقت ـ في الاجزاء بلحاظ الاعادة لا القضاء ـ وكذلك فرض العلم الوجداني غير المطابق للواقع أو موارد جريان الأصل العقلي دون الشرعي ـ كالبراءة العقلية على القول بها ـ ثم انكشاف الخلاف كلّها خارجة عن بحث الاجزاء موضوعاً.
وقد يحرَّر بحث الاجزاء بنحو آخر أوسع وهو اجزاء الفعل المأتي به بعنوان الوظيفة العملية في مقام الخروج عن عهدة التكليف الواقعي والاختياري فيعم اجزاء الفعل المأتي به بالقطع بكونه مطابقاً للواقع أيضاً أو بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وكذلك موارد توهم الأمر الاضطراري ، كمن يتصور استمرار عذره إلى آخر الوقت ثمّ ينكشف ارتفاعه في الأثناء ، أو حتى من أوّل الأمر فتدخل كل