العام والخاص
ص ٢١٩ قوله : ( الجهة الاولى ـ عرّف العموم ... ).
عرّفه في الكفاية بأنّه استيعاب أو شمول للمفهوم لما يصلح أن ينطبق عليه من أفراده.
وتوضيحه وتنقيحه يكون بالبحث ضمن نقاط :
النقطة الاولى : انّ الاستيعاب والشمول والاحاطة تارة يكون مفاداً من اللفظ وفي مرحلة الدلالة اللفظية للكلام ، واخرى يكون مفاداً في مرحلة التطبيق العقلي ، وأمّا ما هو تمام مدلول اللفظ ذات الطبيعة والمفهوم من دون نظر إلى أفراده ، غاية الأمر العقل يحكم بانطباقه وتحققه واقعاً ضمن كلّ فرد من أفراده ، حيث انّ وجود الفرد وجود للطبيعة ، فالأوّل هو العموم بالمعنى الأخص المقابل للاطلاق.
وكأنّ صاحب الكفاية قدسسره يريد افادة هذه الخصوصية بافتراض انّ الاستيعاب والشمول يكون ملحوظاً في مرحلة المفهوم الذي هو المدلول للفظ فلا يكفي مجرد الاستيعاب في مرحلة التطبيق العقلي.
النقطة الثانية : اعترض على صاحب الكفاية في بعض الكلمات بايرادين :
١ ـ انّه عرف العموم لشمول المفهوم لما ينطبق عليه من أفراده مع انّ العموم والخصوص ليسا من صفات المفهوم والمعنى بل من صفات اللفظ.