اقتضاء النهي للفساد
ص ١٠٧ قوله : ( الكلام في اقتضاء النهي للفساد يقع في مسألتين ... ).
ينبغي تقديم امور :
الأمر الأوّل ـ انّ البحث في هذه المسألة عن الملازمة بين النهي عن العبادة أو المعاملة وبين فسادهما فيكون موضوع المسألة ما يتصور فيه الفساد والصحة ، والصحة في العبادة تعني الاجزاء وعدم الاعادة والقضاء ، وفي المعاملة تعني النفوذ وترتب الأثر الوضعي المطلوب عليها ، ويكون محمول المسألة الملازمة بين النهي والفساد.
وأمّا البحث عن انّ الصحة والفساد ـ بالمعنى المتقدّم ـ هل هما مجعولان شرعيّان أو أمران واقعيان منزعان عقلاً أو يفصل بين الصحة والفساد في العبادة فهما واقعيان وفي المعاملة فهما مجعولان شرعيان فهذا غير مرتبط بما هو المهم والمقصود في هذه المسألة.
وقد اختار في المحاضرات القول الأخير أعني التفصيل بين العبادات والمعاملات بدعوى انّ صحة المعاملة تعني حكم الشارع بترتب الأثر عليها وفسادها تعني عدم حكمه بذلك فتكون نسبة المعاملة إلى الحكم الوضعي الشرعي نسبة الموضوع إلى الحكم فتكون الصحة فيها مجعولاً شرعياً ، وهذا بخلاف العبادة ، فإنّ صحتها وفسادها تعني مطابقتها للمأمور به وعدمها فيكونان