وصفين للعبادة في مرحلة ما بعد الجعل أي في مرحلة الامتثال والانطباق الخارجي التي هي مرحلة حكم العقل وانتزاعه فلا تتصف العبادة بالصحة والفساد في مقام الجعل والتشريع لتكون الصحة مجعولاً شرعياً.
وهذا الكلام غير تام ؛ لأنّه من الواضح انّ مفهوم الصحة ليس هو المجعول الشرعي لا في باب العبادة ولا المعاملة ، وإنّما المجعول في العبادة هو الأمر وفي المعاملة هو الحكم الوضعي بالملكية أو الزوجية أو غيرها ، والصحة والفساد فيهما معاً ينتزعان عقلاً في طول الجعل الشرعي بلحاظ ترتّب ذاك المجعول الشرعي وعدمه ، فإذا كانت العبادة أو المعاملة مشمولة لاطلاق ذلك الجعل من تكليف أو وضع كانت صحيحة ، وإلاّ كانت فاسدة ، فمعنى الصحة والفساد في المقامين واحد ، كما انّهما منتزعان من شمول الجعل الشرعي وعدم شموله للمعاملة أو العبادة كما أفاده المشهور. وأمّا القضاء والاعادة فهما حكمان شرعيان آخران رتّبهما الشارع في موارد خاصة على بعض العبادات دون بعض ، فليسا من لوازم الفساد ولا دخل لهما في مفهومه ولا منشأ انتزاعه.
الأمر الثاني ـ انّ المراد بالنهي هنا النهي التكليفي لا الإرشادي إلى المانعية والبطلان ، فإنّه خارج عن موضوع البحث ولا كلام في استفادة البطلان منه وإن كان ربما يقع بحث صغروي فيه يأتي في تنبيهات المسألة. كما انّ البحث عن اقتضاء النهي التكليفي للفساد بحث كبروي فما عن المحقق العراقي من انّ البحث صغروي لا وجه له.
وهل يختصّ هذا البحث بالنهي التحريمي أو يعمّ التنزيهي أيضاً؟
الصحيح هو التفصيل بين ملاكات الاقتضاء ، فإنّه لو كان المبنى للاقتضاء