الامتناع وارتفاع المحبوبية والأمر بالمبغوضية والكراهة فهذا يعمّ النهي التنزيهي أيضاً وإن كان المبنى للاقتضاء عدم إمكان التقرب ونحوه فهو يختص بالتحريمي.
ومن هنا كان الأفضل منهجياً ما صنعه الاستاذ من طرح البحث بلحاظ النهي التحريمي أوّلاً ثمّ البحث عن النهي التنزيهي ضمن التنبيهات.
الأمر الثالث ـ انّ هذه المسألة اصولية ؛ لأنّها من العناصر المشتركة في الاستنباط الفقهي حيث لا تختص نتيجتها بباب دون باب ويستنبط منها حكم شرعي كلي بنحو التوسيط ـ ولو بلحاظ التعارض كما تقدم في مسألة الاجتماع ـ وتكون مربوطة بالشارع وهي المعالم الثلاثة الرئيسية للقاعدة الاصولية وهي مسألة عقلية ؛ لأنّها بحث عن الاستلزام العقلي أي الملازمة بين النهي والفساد سواءً افيد باللفظ أو بغيره ، وهذا واضح أيضاً.
وبعد توضيح هذه المقدمات الثلاث ندخل في صميم البحث ضمن مسألتين :
المسألة الاولى ـ اقتضاء النهي لفساد العبادة :
وقبل الشروع في بيان البراهين والملاكات لاقتضاء النهي فساد العبادة ينبغي التأكيد على مقدمتين :
المقدّمة الاولى ـ ما جاء في الكتاب ( ص ١٠٧ ) من أقسام النهي التحريمي الخمسة من حيث كونه نفسياً خطاباً وملاكاً أو خطاباً فقط أو لا خطاباً ولا ملاكاً أو كون المصلحة في نفس جعل النهي بأحد معنيين أحدهما غير معقول في نفسه.
المقدّمة الثانية ـ ما ذكر في الكتاب أيضاً ( ص ١٠٩ ) من انّ الفساد قد يكون