بملاك الامتناع والقصور في العبادة ، أي عدم وجدانها للملاك ، وقد يكون بملاك قصور قدرة المكلّف على الاتيان بها صحيحة جامعة لشرائطها ؛ لانتفاء شرط قصد القربة ونحوه بسبب تعلّق النهي ، وهذا يعني أنّ هناك نكتتين وملاكين للبطلان وتختلف النكتتان في النتائج والآثار أهمها أنّ النكتة الاولى واقعية تؤدي إلى بطلان العبادة حتى إذا لم يصل النهي عنها إلى المكلّف بخلاف الثانية.
وبعد ذلك نستعرض البراهين السبعة على الاقتضاء ملاحظين في كل واحد منها ما يقتضيه من البطلان الواقعي وبالنكتة الاولى أو البطلان بالنكتة الثانية المنتفية مع الجهل بالنهي كما انّه نلاحظ جريان كل برهان منها على جميع الأقسام المتقدمة للنهي التحريمي أو اختصاصه ببعضها دون بعض.
وأمّا البراهين فهي سبعة :
البرهان الأوّل : يبتني على فرض منافاة المفسدة مع المصلحة ، وهو لو تمّ فيتم في كل واجب حتى غير العبادي ويثبت القصور الذاتي والبطلان حتى مع الجهل ، ولكنه لا يتمّ إلاّفي القسم الأوّل من النهي.
البرهان الثاني : يبتني على عدم إمكان التقرب بمعنى عدم صلاحية التقرّب بالمفسدة العالية ، لأنّ المولى يتأذى ، وهذا يتم في غير القسم الرابع والثالث من النهي وهو يثبت القصور من ناحية قصد التقرّب فتختصّ بالعبادات.
ويردّه انّ الميزان التقرّب العقلي وهو يحصل بالمصلحة ولو المغلوبة.
البرهان الثالث : انّ التقرب الفعلي لا يكون إلاّبالأمر أو الحب لا بالملاك والمصلحة إمّا لعدم معقوليته ثبوتاً إذ لا يرجع إلى المولى أو لاشتراط قصد الأمر اثباتاً ، وهذا يتم حتى في الرابع إذا قلنا بالامتناع كما هو مبنى القائل بالرابع ،