ولكنه يختص بالعبادات.
وفيه : كفاية اهتمام المولى بالملاك للتقرّب ثبوتاً ، وعدم الدليل على لزوم الأكثر منه اثباتاً في التقرب.
البرهان الرابع : عدم إمكان احراز الملاك مع النهي فتجري أصالة الاشتغال ، وهذا يتمّ في كلّ واجب ، لأنّه يثبت القصور الذاتي ظاهراً وفي تمام أقسام النهي بناءً على امتناع اجتماعها مع الأمر.
وفيه : انّه إذا كان لدليل الأمر إطلاق بلحاظ مدلول الهيئة فهو يوجب البطلان واقعاً وبدليل اجتهادي لا ظاهراً وإن لم يكن كذلك فتجري البراءة لكونه من الشك في التكليف كما انّه مبني على الامتناع.
وأفاد السيّد الشهيد بأنّ البراهين الثلاثة السابقة أيضاً مبنية على القول بالامتناع إذ على القول بالجواز بأي ملاك من الملاكات الثلاثة له تثبت مصلحة الأمر فينتفي البرهان الأوّل ، ولابد وانّ كون المصلحة غير مندكة وغير مغلوبة فينتفي البرهان الثاني ، ومع فعلية الأمر يمكن قصده فينتفي البرهان الثالث وتستكشف المصلحة وتحرز فينتفي البرهان الرابع.
وهذا الكلام سديد فيما عدا البرهان الثاني فإنّه قد تقدم انّه لا يلزم من فعلية الأمر وجواز الاجتماع بالملاك الأوّل عدم اندكاك ملاك الأمر وغلبة المفسدة عليه بل يمكن أن تكون غالبة ومع ذلك يبقى الأمر على الجامع لعدم المزاحمة بين اقتضائهما ، نعم بناءً على تعدد المعنون ينتفي هذا البرهان أيضاً.
البرهان الخامس : ويرتكز على عدم امكان التقرب بالمبغوض لأنّ حال المولى عند الترك أحسن فلا يمكن الاتيان بالمبغوض لأجله. وهذا يختص