وناقش فيه المحاضرات بأنّ البراءة رفع ظاهري فلا يثبت الصحة واقعاً. نعم ، يثبته ظاهراً حيث يرجع إلى الشك في مانعية هذا المكان فتجري البراءة عنها لكونها انحلالية بناءً على جريانها في المركبات الارتباطية.
وفيه : انّ هذا يتمّ فيما إذا كان الشك في موضوع الحرمة بنحو الشبهة الموضوعية لغصبية المكان ، وأمّا في الشبهة الحكمية والشك في حرمة الغصب الصلاتي للتعارض بين إطلاقي الأمر والنهي والذي هو موضوع بحثهما فيكون المرجع إطلاق هيئة الأمر المتعلق بالصلاة في غير الغصب بعد سقوط اطلاقه في مورد الاجتماع وهو يقتضي الاتيان بالصلاة في المكان غير المغصوب.
نعم ، لو قيل بأنّ دليل الحرمة يقيد متعلق الأمر بغير الفرد المحرم بعنوان المحرم كان من الشبهة المصداقية للمانع فتجري عنه البراءة ، إلاّ انّه كما ترى واضح البطلان فإنّ دليل حرمة الغصب يقيد دليل الأمر بالصلاة بغير الغصب أي واقع الحرام لا عنوان الحرام الأمر المنتزع في طول ثبوت الحرمة وتمامية التقييد ، بل هو غير معقول لاستحالة أخذ عدم أحد الضدين في موضوع الآخر ، على ما حقق في محلّه.
والحاصل إذا كان القيد عنوان الحرمة ، والشبهة مصداقية ـ وإن كان هذا باطلاً ـ فأصالة الاباحة والحل تثبت الحلية وتثبت القيد كأصالة الطهارة فلا حاجة إلى أصالة البراءة عن المانعية الزائدة المشكوكة فيكون الحق مع صاحب الكفاية في عدم الحاجة إلى جريان الأصل في الأقل والأكثر ولا يكون مثبتاً وإن كان القيد واقع الحرام لم تجر البراءة عن المانعية الزائدة لأنّ مقتضى إطلاق الهيئة لزوم الاتيان بالواجب في غير مورد الاجتماع فتدبر جيداً.