تلك الفروض في مبحث الاجزاء فيبحث عن الاجزاء وعدمه تارة في فرض إطلاق دليل الأمر الاختياري والواقعي ، واخرى في فرض عدم اطلاقه وما يقتضيه الأصل العملي.
إلاّ انّ هذا البحث لعلّه واضح الحكم ، فإنّه مع فرض الإطلاق للأمر الواقعي والاختياري كما هو المفروض وعدم فعلية أمر ظاهري ولا اضطراري من الواضح والبديهي عدم الاجزاء وعدم موجب له. كما انّه مع فرض عدم إطلاق للأمر الاختياري في حق من صدر منه فعل اضطراري ولو لم يكن مأموراً به ، وكذلك عدم إطلاق الأمر الواقعي ـ وإن كان هذا مستلزماً للتصويب الباطل ـ من الواضح جريان الأصل العملي المؤمن فيه عن الأمر الواقعي أو الاختياري المشكوك بحيث لا يستحق البحث.
كما انّ الأنسب جعل أصل البحث عن اقتضاءات إطلاق الأمر الاضطراري وكذلك الظاهري من حيث الاجزاء وعدمه ، فإنّه المناسب مع مبحث الأوامر ، كما انّ نكات الاجزاء الثبوتية تكمن في دلالات الأمر الشرعي واقتضاءاته ، فمن مجموع ما ذكر أرى انّ الأجدر تحرير البحث بالنحو الأوّل وإن كان بالنحو الثاني البحث أوسع.
ثمّ إنّ إطلاق الأمر الاضطراري أو الظاهري في نفسه لا ينافي إطلاق الأمر الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الواقعي مع الظاهري فيجتمعان بلا محذور ، وهذا واضح.
والقول بالاجزاء مبتنٍ امّا على افتراض عدم اطلاقهما ـ أي الأمر الاختياري أو الواقعي ـ في حق من صدر منه الفعل الاضطراري أو الظاهري ، أو اثبات