التنافي بين فعليتهما وفعلية الأمر الاضطراري أو الظاهري بحيث لابد من تقييد اطلاقهما أو التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل المقتضي للاجزاء فمنهج البحث انّ الأمر الاضطراري أو الظاهري في نفسه لا يقتضي الاجزاء ولا يستلزمه ما لم يضمّ إليه عناية وضميمة برهان واستلزام عقلي أو استظهاري أو شرعي يقتضي التنافي بين الأمرين والاطلاقين ، أو يفترض قصور إطلاق الأمر الاختياري أو الواقعي في حق من صدر منه الامتثال بالفعل الاضطراري أو الوظيفة الظاهرية.
كما أنّ بحث الاجزاء لا يتوقف على افتراض وجود امرين استقلالين بمركبين أحدهما الفعل الاختياري والآخر الفعل الاضطراري أو الظاهري ، بل يعم ما إذا كان هناك اطلاقان أحدهما في دليل القيد المتعذر والآخر في دليل بدله أو ما يدلّ على جواز تركه وكذلك في القيد المشكوك ، بحيث تكون النتيجة تعلّق أمر واحد استقلالي بالجامع بينهما ، فبعض الاشكالات والتعبيرات في جملة من التقريرات اشكالات لفظية لا دخل لها بأصل المطلب وروحه ، فراجع وتأمل.
ص ١٤١ قوله : ( ينكشف انّه لا أمر اضطراري واقعاً ليبحث عن اجزائه ... ).
ولكن يمكن البحث عن اجزاء الفعل الاضطراري فيه على مستوى الأصل العملي لو فرض عدم الإطلاق في دليل الأمر الاختياري أيضاً ، فلا ينبغي اخراج هذا الفرض نهائياً عن بحث الاجزاء.
إلاّ انّ هذا ليس مقصود الكتاب أيضاً ، بل مقصوده عدم مقتضي البحث عندئذٍ عن الاجزاء بلحاظ الأصل اللفظي ، امّا بحث الاجزاء بلحاظ الأصل العملي فهو مطلق متّجه على كلا فرضي إطلاق الأمر الاضطراري وعدمه كما سوف يأتي.