منحصرة في الفرد الأوّل منها ، والأمر بها أمر بجامع المسارعة وهذا خلف ، فلابد وأن تكون المسارعة ملحوظة بالنحو الأوّل المنحصر في الاتيان بالواجب ضمن الفرد الأوّل من عمود الزمان ، وقد فاته بترك الفورية ، فلا يبقى إلاّ الأمر بأصل الواجب الموسّع.
ويرد عليه :
أوّلاً ـ انّ الأمر بالمسارعة على التقدير الثاني ينحل إلى أوامر عديدة بعدد الأفراد الطولية للمسارعة في الاتيان بالواجب في آنات الزمان ؛ إذ يكون بلحاظ كل واحد منها خير جديد فتجب المسارعة إليه ، وهذا نظير الانحلال المدّعى في بحث حجّية خبر الواحد بالنسبة للأخبار مع الواسطة في القضايا الحقيقية.
وثانياً ـ انّ عنوان المسارعة انطباقها على الفرد الثاني الطولي إنّما يكون في طول عدم الاتيان بالفرد الأسبق منه وفواته من المكلّف ، وليست هذه الأفراد الطولية في عرض واحد مسارعة واحدة لكي يقال انّ مقتضى الإطلاق في متعلّق الأمر بالمسارعة البدلية فيها والاكتفاء بواحدٍ منها ، بل مثل هذا المفهوم ينتزع طولياً في كلّ فرد متأخر عند فوات الفرد المتقدّم ، وهذه الخصوصية تجعل الأمر به أيضاً منحلاً إلى أوامر طولية ، وهو معنى استفادة الأمر بالمسارعة فوراً ففوراً.
وإن شئت قلت : انّ كلّ فرد من الواجب الموسّع في عمود الزمان خير مستقل بنفسه ، فيشمله الأمر بالمسارعة إليه ، فما دام لم يسقط الواجب بامتثال فردٍ من تلك الأفراد الطولية يكون كل فرد من تلك الأفراد في عمود الزمان خيراً مشمولاً لإطلاق الأمر بالمسارعة ، وهذا مساوق مع الوجوب فوراً ففوراً.