الاصولية لا ينبغي أن يراد به عنوان الملازمة أو الاقتضاء كيف ولو كانت للملازمة حالة سابقة عدمية أيضاً لم يكن يجري استصحابه ؛ لأنّه لا يثبت اللازم والحكم الشرعي إلاّبنحو الأصل المثبت ، وإنّما المراد بالملازمة نكتة وبرهان الاقتضاء فلابدّ من أن يراد من الشك في المسألة الاصولية الشك في صحة البرهان الرابع أو السابع أي الشك في انّ تعلّق النهي هل يوجب ارتفاع الأمر أم لا أي الشك في امتناع اجتماع الأمر مع النهي وعدمه أو الشك في منافاة النهي مع قصد القربة المعتبرة في العبادة.
ومن الواضح انّ هذا الشك شك في المسألة الاصولية الكلية ونكتتها العامة ، وليس شكاً في مورد عبادة أو معاملة معينة نظير الشك في امكان جعل الحجّية والحكم الظاهري وعدمه ، فلا وجه لما قاله الكفاية وتبعه الآخرون من افتراض عدم امكان اجتماع الأمر مع النهي ، وبالتالي عدم احراز الملاك وانّ الأصل في المسألة الفقهية فساد العبادة ، فإنّ هذا بنفسه أحد أدلّة وبراهين الاقتضاء كما ذكره السيد الشهيد في البرهان الرابع قبل تعديله.
وعلى هذا نقول : انّه إذا كان الشك في اقتضاء النهي للفساد في العبادة فإن رجع إلى الشك في امتناع اجتماع الأمر والنهي كان مقتضى الأصل عدم الامتناع ، أي بقاء إطلاق الأمر وشموله للفرد المحرم أيضاً وبالتالي الاجتزاء به رغم حرمته وتعلّق النهي به.
وإن كان مرجعه إلى الشك في امكان التقرب مع فرض جواز الاجتماع فهذا مرجعه بالنحو المعقول للشك إلى الشك في اشتراط ذلك المعنى من قصد القربة المتقدم في البرهان السابع أي القربة الخالصة عن داع شيطاني معه ، وهذا أيضاً يكون مقتضى الأصل اللفظي والعملي فيه الصحة ؛ امّا اللفظي فبالتمسك باطلاق