والأعم والثاني أجنبي عن غرض الشارع أصلاً ، ولا وجه أيضاً لحمل اللفظ وأسامي المعاملات عليه ـ فالنتيجة ظهور النهي عنها في صحتها باعتبار ظهور النهي المولوي في مقدورية متعلقه حيث لا محذور عقلي فيه ـ كما في النهي عن العبادة بما هي عبادة ـ فالصحيح ما عليه صاحب الكفاية.
وامّا ما في المحاضرات من انكار معقولية النهي عن المسبب الشرعي فقد عرفت جوابه في الكتاب هنا ، وفي بحث الصحيح والأعم وفي تضاعيف كلماته اشكالات اخرى ، فراجع وتأمل.
ص ١٣١ قوله : ( وامّا الجهة الثالثة ... ).
ما ذكر في هذه الجهة إن اريد به مثل : ( يحرم ثمن الميتة ) بمعنى يحرم التصرف فيه مثلاً ، فدلالته على الفساد من باب كونه ارشاداً إلى عدم حصول الملكية والانتقال ، حيث انّ لازم الانتقال والملكية جواز التصرف في الملك ، فبيّن عدم الملزوم بنفي لازمه ، أي انّه اخبار عن ثبوت الحرمة بملاك حرمة التصرف في مال الغير وليس انشاءً لحرمة اخرى. وإن اريد ما إذا انشئت حرمة اخرى على التصرّف في الثمن أو المثمن غير حرمة التصرف في مال الغير فدلالته على الفساد حتى إذا كانت حرمة جميع التصرفات ممنوعة لامكان اجتماعها مع الانتقال كما إذا كان ناذراً أن لا يتصرف في الثمن مثلاً ، فإنّ هذا لا يلزم منه ارتفاع الملكية ؛ لأنّ الملكية كحكم وضعي وإن كانت مجعولة أو منتزعة بلحاظ الآثارالتكليفية المترقبة في المورد ولكنه إنّما تكون بلحاظ الآثار التكليفية بعنوانها الأولي ، فلا يقدح ثبوت الحرمة في كل التصرفات بعنوان آخر. فالأولى حذف هذه الجهة رأساً.