لا ينفع في رفع موضوع القاعدة العقلية والذي هو البيان والعلم الحقيقي ، فالمناقضة مع الحكم العقلي باقية على حالها.
وثانياً ـ النقض بالاصول العملية خصوصاً غير التنزيلية كأصالة الاشتغال الشرعية فإنّه لا اشكال في امكان جعلها شرعاً ، كما لا اشكال في كونها منجزة على تقدير جعلها بحيث لا تجري معها قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع انّه ليس المجعول فيها الطريقية والعلمية وهذا يكشف عن أنّ روح الجواب غير مربوط بما هو المجعول في لسان دليل الحكم الظاهري وأنّ هذه المجعولات ليست إلاّ مجرد صياغات وألسنة اعتبارية لا يمكن أن يكون جواب الشبهة مرتبطاً بخصوصية فيها كما تصورت هذه المدرسة فتعاملت مع هذه المجعولات الصياغية الاعتبارية وكأنّها امور واقعية حقيقية غفلة عن انّ الجواب لابد وأن يكون مرتبطاً بروح الحكم الظاهري الالزامي مهما كانت صياغته الاعتبارية الانشائية فإذا كانت تلك الروح موجودة لم تجر القاعدة العقلية ولو لم يكن المجعول اعتبار العلمية والطريقية وإذا لم تكن موجودة فلا تجدي اعتبار العلمية.
الثاني : ما ذكره المحقق العراقي قدسسره فإنّه بعد أن التفت إلى الاشكال المتقدم على المحقق النائيني قدسسره وأنّ روح الجواب لا ترتبط بما هو المجعول الاعتباري بحسب ألسنة أدلّة الحكم الظاهري أجاب عن الشبهة بما يمكن ارجاعه إلى مقدمتين :
الاولى : انّ حقيقة الحكم الظاهري ـ على ما سوف يأتي في دفع شبهة ابن قبة عنده ـ ابراز الحكم والارادة الواقعية بانشاءات اخرى متأخرة عن الانشاء