الواقعي وأوسع منه حيث تشمل موارد الجهل التي قد لا يكون الحكم الواقعي ومباديه ثابتاً في بعضها فهي على اختلاف ألسنتها ابراز وطريق للأحكام الواقعية ولهذا تكون صورية في مورد عدم المصادفة وحقيقية في مورد المصادفة للواقع مبرزة لنفس تلك الأحكام والمبادئ ولهذا تكون العقوبة على مخالفة الواقع في موردها لا نفسها وهذا هو معنى طريقية الأحكام الظاهرية.
الثانية : لازم ما ذكر انّه حين قيام الحكم الظاهري الالزامي في مورد سوف يكون الحكم والارادة الواقعية للمولى واصلاً إلى المكلّف على تقدير المصادفة وهذا يعني انّ البيان تام على تقدير وجود الحكم في الواقع فلا موضوع للقاعدة العقلية لأنّ موضوعه عدم البيان على تقدير وجود الحكم وهو منتفٍ هنا ، إذ على تقدير المصادفة فالحكم الواقعي مبرز وواصل من خلال الانشاء الظاهري ، ولعلّ الوجه في انّه جعل موضوع القاعدة عدم البيان على تقدير المصادفة لا عدم البيان المطلق انّ العذر مانع ومخالفة الواقع مقتضي للعقوبة فتكون على تقدير المصادفة وهو معنى عدم البيان على تقدير المصادفة وأمّا على تقدير عدم المصادفة فلا مقتضي للعقوبة على الواقع ، نعم قد يعاقب عقاب التجري إذا كان هناك منجّز ، وهكذا يتضح انّه مع قيام الامارة بل كل حكم ظاهري الزامي يرتفع موضوع القاعدة حقيقة ووجداناً لأنّ موضوعها عدم البيان على تقدير المصادفة والمفروض انّ الحكم الظاهري بيان على تقدير المصادفة ، وهذا لعلّه أحسن من التعبير بما في الكتاب من انّه من الشبهة المصداقية للقاعدة.
وهذا البيان أيضاً غير فنّي ؛ لما ذكر في ردّه في الكتاب من أنّ المراد بالبيان هو العلم ، ومن الواضح انّه لا علم بالحكم الواقعي ، والحكم الظاهري ليس بنفسه منجزاً ، والعلم بالجامع بين حكم واقعي قابل للتنجيز وحكم ظاهري لا يقبل