أساس قوّة الكشف محضاً ، فإذا فرض وجود تشريع عقلائي في مورد الامارات عند العقلاء فالمتعيّن بحسب الذوق العقلائي أن يكون هو جعل العلمية والطريقية.
وإن شئت قلت : حيث انّ العقلاء يرون حجّية الامارات حتى في موارد يلتفتون فيها إلى أنّها ليست علماً لا حقيقة ولا مسامحة ، ومع ذلك يحكمون بحجيتها واعتبارها كالعلم ، وحيث أنّ للعقلاء أحكاماً وانشاءات اعتبارية ولو لنظم امورهم كما في موارد المعاملات العقلائية والأحكام والسياسات ، وحيث انّ أفضل صيغة لذلك هو جعل العلمية والطريقية فلا محالة نستكشف جعل الطريقية والعلمية للامارات وهو معنى النظر الانشائي الاعتباري لهم فيكون امضاء الشارع لذلك معناه جعلها لدى الشارع أيضاً وعندنا وإن لم يكن الجعل ضرورياً ولازماً ، إلاّ أنّه ثابت لدى العقلاء نوعاً كما في أبواب المعاملات ونحوها ، بل أصل الالتزام بوجود مرحلة للأحكام اسمها الجعل والمجعول مبني على الطريقية العقلائية والأدلّة الشرعية إنّما يستظهر منها ذلك باعتبار انّ الشارع يسير وفق هذه الطريقة وليست له طريقة جديدة ، فإذا أنكرنا طريقة الجعل لدى العقلاء في مورد بناءاتهم العقلائية لانسدّ باب استكشاف الجعل في تمام الموارد.
وهكذا يصحّ ما ذهب إليه الميرزا قدسسره بذوقه وحسّه العقلائي السليم من انّ المجعول في باب الامارات العقلائية الطريقية والعلمية.
ولعلّ ما ورد في لسان بعض الروايات الدالة على حجّية خبر الثقة من التعبير بأنّه « لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنّا ثقاتنا قد عرفوا بأننا