٢ ـ انّه يلزم من تنزيل الظن منزلة القطع في الأثرين الجمع بين الكناية والصراحة في مرحلة المدلول الاستعمالي وهو خلاف الظاهر ، بل والطبع العرفي واللغوي جداً ؛ لأنّ تنزيله منزلة القطع الطريقي في الأثر الشرعي يعني تنزيل مؤداه أي المظنون منزلة الحكم المقطوع به فيكون ذلك الظن والقطع كناية عن المظنون والمقطوع به.
وقد أشكل عليه الاصفهاني بعدم الملازمة المصححة للكناية. ويمكن دفعه بأنّه يكفي الطريقية وكون القطع مرآتاً في نظر القاطع وملازماً دائماً مع المؤدى لصحة الكناية ، وبهذا يصبح الاشكال اثباتياً لا ثبوتياً كالتقريب السابق.
وهذا يرد عليه : الاشكال الثاني من الاشكالات الثلاثة في الكتاب ؛ إذ لو صحّ التنزيل بلحاظ الحكم العقلي بالمنجزية والحكم الشرعي معاً كان الاستعمال من دون كناية بلحاظ كلا الأثرين كما هو واضح.
٣ ـ لزوم اختلاف سنخ المدلول التصديقي لدليل واحد وهو خلاف الظاهر عرفاً كالجمع بين مدلول اخباري وآخر انشائي في دليل واحد ولو كان المدلول الاستعمالي واحداً فيكون المحذور بلحاظ عدم عرفيته كما هو مبيّن في الكتاب.
وهذا اشكال اثباتي متين مشترك الورود كالاشكال الأوّل على بيان الشيخ ـ التمسك باطلاق دليل الحجّية والتنزيل ـ وبيان الميرزا ـ بناءً على جعل العلمية بنحو الحكومة لا الورود ـ معاً وما في هامش الكتاب من امكان الجمع بين المدلولين في لسان واحد لو فرض كان من الجمع بين المدلولين صريحاً وبالنظر اليهما معاً ، وهذا لا ينافي كونه خلاف ظاهر أدلّة جعل الحجّية ؛ إذ ليس المدّعى