عدم امكان التصريح بالجمع في عنوان انتزاعي ، وإنّما المدّعى انّه خلاف ظاهر الخطابات العامة والتي منها أدلّة الحجّية العامة.
ومدرسة الميرزا قد عالجت اشكال الاستحالة بأنّ المجعول نفس الطريقية واعتبار ما ليس بعلم علماً لا التنزيل ، وهو حكم واعتبار واحد يرتّب كلا أثري القطع على الامارة.
ويرد عليه : ما في الكتاب من انّه إن كان بنحو الحكومة التنزيلية فيعود المحذور ، وإن كان بنحو الورود ـ الحكومة الميرزائية ـ ففيه محاذير اخرى مذكورة في الكتاب.
مضافاً إلى ورود اشكالين اثباتيين : أحدهما : ما ذكر في التقريب الثالث لمطلب المحقق الخراساني ، والآخر : الاشكال في أصل المنهجة وأنّ الدليل على الحجّية لبّي فلا يستفاد منه أكثر مما هو المتيقن ، وهو قيام الامارة مقام القطع الطريقي ، بل أساساً لا توجد للعقلاء أحكام وتشريعات يكون القطع موضوعاً لها.
وقد يناقش فيما أفاده السيد الشهيد قدسسره في المقام بأنّ الميزان عندنا في حجّية السيرة والتمسك بها هو استكشاف امضاء الشارع للنكتة والارتكاز الذي تقوم عليه السيرة لا خصوص المقدار الخارجي من عمل العقلاء ، فإذا فرض انّ العقلاء كانوا يرون الامارة علماً ولو في مورد القطع الطريقي دون الموضوعي لعدم وجود أحكام للقطع الموضوعي عندهم فذلك لا يضرّ بقيامها مقامه في القطع الموضوعي أيضاً ولو كان مصداقه لدى الشارع لا العقلاء.
وفيه : أوّلاً ـ هذا إنّما يعقل إذا فرض وحدة النكتة والملاك ، وقد عرفت انّ