عنوان جعل العلمية والطريقية للامارة وإن كان واحداً في عالم الجعل والصياغة لكنه بحسب الروح ما هو مفاده في مورد القطع الطريقي غير مفاده في مورد القطع الموضوعي ، إذ الأوّل حكومة ظاهرية وسنخ مدلول اخباري بملاك ترجيح الأهم من الملاكات الواقعية المتزاحمة ، بينما الثاني حكومة واقعية وسنخ مدلول انشائي حقيقي له مبادئ واقعية ، فالنكتة ليست واحدة ليستكشف امضاءها في الموردين.
وثانياً ـ انّ هنا اشكالاً أعمق مما أفاده السيد قدسسره يتم حتى إذا فرض وجود آثار عقلائية مترتبة عندهم على القطع الموضوعي بشيء وأنّهم يرتبون ذاك الأثر في مورد الامارة أيضاً وهو انّ هذا لعلّه من جهة انّ موضوع ذاك الحكم هو مطلق الحجة لا القطع بعنوانه ؛ لأنّ هذه الحكومة واقعية ثبوتاً كما قلنا ، وتعني أنّ موضوع ذاك الحكم هو الأعم والحكومة لا تكون في الأدلّة اللبية والسيرة بل هي خصوصية لسانية تختص بالأدلّة اللفظية ، فلا يمكن أن يستفاد من امضاء هذه السيرة شرعاً أكثر من مفادها ، وهو انّه كلما كان الأثر الشرعي موضوعه مطلق الحجة والدليل المعتبر قامت الامارة مقامه.
إلاّ أنّ هذا ـ كما ذكرنا في مستهل البحث ـ خارج عن مسألة قيام الامارة مقام القطع الموضوعي ، وغير مربوط بدليل الحجّية ، بل بدليل ذاك الأثر الذي اخذ في موضوعه مطلق الحجة لا القطع.
وإن شئت قلت : انّ استفادة قيام الامارة مقام القطع الموضوعي من دليل الحجّية مجرد نكتة اثباتية لا ثبوتية ؛ لأنّه بحسب عالم الثبوت لا محالة يكون الموضوع لذلك الأثر هو الأعم ، لاستحالة الاهمال فيه ، والنكات الاثباتية