أمّا النقطة الاولى من البحث : فليس فيه كلام زائد على ما في الكتاب ص ٩٣ ، والذي هو كلام يقود إلى مرحلة الاثبات. نعم ، بالنسبة للاشكال الثالث قال السيد الشهيد قدسسره انّه يرد عليه بعض ما قلناه على استفادة الحاشية ، ويمكن أن يكون مقصوده ما يلي :
أوّلاً ـ ما تقدم بعنوان أوّلاً من أنّ الدلالة الالتزامية العقلية للاطلاق على أساس دفع اللغوية ودلالة الاقتضاء غير تام. وإنّما اللغوية لو فرضت توجب عدم انعقاد الإطلاق ؛ لأنّه مقيد بوجود الأثر العملي ، والملازمة العرفية فرع ورود الدليل في المورد ـ أي مورد البراءة الشرعية ـ ولا يفي به الإطلاق فإنّه ليس جمعاً للقيود.
وثانياً ـ أساساً لا لغوية في رفع البراءة شرعاً من دون جعل المنجزية حتى عرفاً ، بل يحال إلى حكم العقل من حق الطاعة أو البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي في كل مورد بحسبه ، وهذا أثر عملي مهم ولكنه غير حجّية تلك الامارة وقيامها مقام القطع الطريقي كما هو واضح.
وأمّا البحث في النقطة الثانية : فالاشكال الثبوتي يمكن تقريبه بأحد نحوين :
النحو الأوّل : بصياغة لزوم الدور بملاك اللغوية ، امّا في الدلالة أو في المدلول كما هو مشروح في الكتاب.
ويرد عليه : أوّلاً : النقض بالتنزيلين العرضيين. وثانياً : بأنّ دفع اللغوية لا يتوقف على الوجود الفعلي للآخر بل الوجود التقديري أي على تقدير ثبوت الأوّل وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها فلا دور.