الفعلي لأنّه المنجز والمعذّر لا التعليقي ، فإذا كان الجزء الثاني متوقفاً على ترتب الحكم الفعلي كان من توقف الحكم على نفسه بلحاظ هذا الحكم الفعلي.
ولكن الجواب : انّ هذا هو اشكال اللغوية والذي تقدم انّه يكفي في دفعها الثبوت التعليقي على تقدير ثبوت الآخر بنحو القضية الشرطية ، فلا لغوية في تنزيل الجزء الأوّل بلحاظ القضية الشرطية ليتحقق موضوع التنزيل في الجزء الثاني فيترتب الحكم الفعلي في طول ذلك. هذا على تقريب المحقق ، وأمّا على تقريبنا فيقال : بأنّ الطولية في الجزء الثاني تكون بلحاظ نفس التنزيل للجزء الأوّل كخصوصية اثباتية أو كخصوصية ثبوتية بنحو جزء الموضوع ، أي في طول ثبوت القضية الشرطية وهي ترتب الأثر والتنزيل على تقدير الجزء الأوّل.
فالحاصل : إن كان الاشكال من ناحية انّ الحكم الواحد لا يتحمل تنزيلين طوليين من حيث الدلالة فجوابه هو الجواب الأوّل في الكتاب ص ٩٠ ، وإن كان الاشكال من ناحية الطولية في المدلول واستحالة أن يكون التنزيل بلحاظ أحد جزئي موضوع حكم واحد في طول تنزيل جزئه الآخر في شخص ذلك الحكم للزوم تقدم جزء الموضو على حكمه فهذا جوابه هو الجواب الثاني في الكتاب من انّ جعل التنزيل الثاني لا يتوقف على أكثر من فرض تحقق التنزيل في المؤدى وفرض العلم به. نعم ، هذا يلزم منه محذور أخذ العلم بالحكم الواحد في موضوعه ، وجوابه بأخذ العلم بالكبرى والصغرى لا الحكم الفعلي.
النقطة الثالثة : في امكان التنزيلين في المقام بالنحو المذكور في الحاشية. وهنا يوجد اشكالان بحسب الحقيقة :
الأوّل : اشكال الطولية من ناحية أخذ أحد التنزيلين في موضوع التنزيل