الآخر ، وقد عرفت جوابه.
والثاني : لزوم أخذ القطع بالحكم في موضوعه ، إذ الجزء الثاني في المقام هو القطع بالواقع التنزيلي ، وحيث يراد منه القطع بترتب شخص ذلك الحكم والأثر لزم أخذ القطع بالحكم في موضوعه ، وهذا جوابه ينحصر بما ذكرناه أخيراً من أخذ العلم بالكبرى والصغرى لا الحكم الفعلي الجزئي في الخارج ، ولا يتم فيه جواب المحقق العراقي ؛ لأنّ المراد بالقطع بالواقع التعبدي القطع بترتب الأثر الشرعي لا مجرد التنزيل الذي هو أمر اثباتي أو الحكم المعلّق على الجزء فإنّه ليس واقعاً تعبدياً كما هو واضح.
ثمّ انّ هنا ملاحظات في هذه النقطة على اشكال الكفاية بعضها ثبوتية وبعضها اثباتية كما يلي :
١ ـ انّه لا طولية ولا أخذ للعلم بالحكم في موضوع نفسه في المقام بحسب الدقة لأنّ تنزيل المؤدى تنزيل ظاهري وليس واقعياً ، بخلاف تنزيل القطع بالواقع التنزلي فلا طولية بلحاظ حكم واحد بل بين حكمين وتنزيلين بحسب الحقيقة كما هو مشروح في الكتاب.
٢ ـ ويتفرّع على الانتباه إلى ما ذكر أن تكون الطولية بالعكس أي انّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع فرع تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي لأنّ التعبد الظاهري فرع الشك في الحكم والأثر وهو فرع عدم العلم بانتفاء الأجزاء الاخرى للموضوع ، وحينئذٍ يحصل اشكال آخر وهو لزوم الدور بين نفس الجزئين حيث انّ التنزيل الظاهري فرع الشك وهو متوقف على عدم العلم بانتفاء الجزء الآخر للموضوع وهو فرع العلم بالواقع التنزيلي الظاهري وهو